|
949- عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسول
اللَّهِ : « مَنْ
شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ
شَهدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيراطَانِ » قيلَ وما
القيراطَانِ ؟ قال : « مِثْلُ الجَبلَيْنِ
العَظِيمَيْنِ » متفقٌ عليه .
950- وعنه أَنَّ رسول اللَّه قال
: « من اتَّبعَ جَنَازَةَ مُسْلمٍ إيمَاناً
واحْتِسَاباً ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها ويَفْرُغَ من
دَفنِها ، فَإِنَّهُ يَرْجعُ مِنَ الأَجرِ بقِيراطَين كُلُّ قيرَاط
مِثلُ أُحُدٍ ، ومَنْ صَلَّى عَلَيهَا ، ثم رَجَعَ قبل أَن تُدْفَنَ ،
فَإِنَّهُ يرجعُ بقِيرَاط » رواه البخاري .
951-
وعن أُمِّ عطِيَّةَ رضي اللَّه عنها قَالَتْ :
نُهينَا عنِ اتِّبَاعِ الجَنائز ، وَلم يُعزَمْ عَليْنَا » متفقٌ
عليه .
« ومعناه » ولَمْ يُشدَّد في النَّهي كما
يُشدَّدُ في المُحَرَّمَات .
|