باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة

 

1814- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ » رواه مسلم .

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®