باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

 

1810- عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الالْتِفَاتِ في الصَّلاةِ فَقَالَ : « هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ » رواهُ البُخَاري .

1811- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ لي رسُولُ اللَّهِ : « إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ ، فَإِنَّ الالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كَان لابُدَّ، فَفي التَّطَوُّعِ لا في الْفَرِيضَةِ».

رواه التِّرمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ .

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®