باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزجها حاضر إلاَّ بإذنه
1805- عنْ أَبي هُريْرةَ رضِيَ اللَّه عنْهُ أَنَّ رسُولَ اللَّه قَالَ : « لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شاهِدٌ إِلاَّ بإِذْنِهِ ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إِلاَّ بإِذْنِهِ » متفقٌ عليه .
كتاب الأمور المنهي عنها
رياض الصالحين
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®