باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي

 

1804- عَنْ أَبي هُريْرةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسولُ اللَّهِ : « إِذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلى فِراشِهِ فأَبَتْ ، فَباتَ غَضْبانَ علَيْهَا ، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حتى تُصْبِح » متفقٌ عليه.

وفي رواية : حَتَّى « تَرْجِع » .

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®