باب كراهة تسمية العنب كرماً

 

1795- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضَيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: « لا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ ، فإِنَّ الْكَرْمَ المُسْلِمُ » متفقٌ عليه . وهذا لفظ مسلمٍ .

وفي روَايةٍ : « فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ » وفي رواية للبخاري ومسلِم : « يَقُولُونَ الْكرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قلْبُ المُؤْمِنِ » .

1796- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حَجرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَال : « لا تَقُولُوا : الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا : الْعِنَبُ ، وَالحبَلَةُ » رواه مسلم .

« الحبَلَةُ » بفتح الحاءِ والباءِ ، ويقال أيضاً بإِسكان الباءِ .

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®