باب تحريم قوله لمسلم : يا كافر

 

1787- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه « إِذا قَالَ الرَّجُـلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِر ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُما ، فَإِنْ كَان كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ » متفقٌ عليه .

1788- وعَنْ أَبي ذَرٍّ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : « منْ دَعَا رَجُلاً بالْكُفْرِ ، أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ ، ولَيْس كَذلكَ إِلاَّ حَارَ علَيْهِ » متفقٌ عليه . « حَارَ » : رَجَعَ.

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®