باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً

 

1775- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يقُولُ : «الحَلِفُ منْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ للْكَسْبِ » متفقٌ عليه .

1776- وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحلِفِ في الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ » رواه مسلم .

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®