|
1762- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رضِيَ
اللَّه عنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّه
تَعالى ينْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بابائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً
، فلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ » متفقٌ عليه.
وفي رواية في الصحيح : « فمنْ كَانَ حَالِفاً ، فَلا يَحْلِفْ إِلاَّ
بِاللَّهِ ، أَوْ لِيسْكُتْ »
1763 وعنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْن
سمُرَةَ ، رضِي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ : «لا تحْلِفوا بِالطَّواغِي ،
ولا بابائِكُمْ » رواه مسلم .
« الطَّوَاغي » : جَمْعُ طاغية ، وهِي
الأصْنَامُ ، وَمِنْهُ الحديثُ : « هذِهِ
طاغِيةُ دوْسٍ » : أَيْ : صنمُهُم ومعْبُودُهُم . ورُوِيَ في
غَيرِ مُسْلِم : « بالطَّواغِيتِ »
جمْع طاغُوت ، وهُو الشَّيطانُ وَالصَّنمُ .
1764- وعنْ بُريْدة رضِي اللَّه
عنهُ أَنَّ رسُول اللَّه قال : « من حلَف بِالأَمانَةِ فليْس مِنا » .
حدِيثٌ صحيحٌ ، رواهُ أَبُو
داود بإِسنادٍ صحِيحٍ .
1765- وعنْهُ قال : قال رسُولُ
اللَّهِ : « منْ حلفَ ، فقال : إِني برِيءٌ مِنَ الإِسلامِ
فإِن كانَ كاذِباً ، فَهُو كما قَالَ ، وإِنْ كَان صادِقاً ، فلَنْ
يرْجِع إِلى الإِسلاَمِ سالِماً». رواه أبو داود .
1766- وَعنِ ابْن عمر رضِي اللَّه
عنْهُمَا أَنَّهُ سمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : لاَ
والْكعْبةِ ، فقالَ ابْنُ عُمر : لا
تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فإِني سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ يقُولُ
:
« منْ حلفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فَقدْ كَفَر
أَوْ أَشرْكَ » رواه الترمذي وقال : حدِيثٌ حسَنٌ .
وفسَّر بعْضُ الْعلماءِ قوْلهُ
: « كَفر أَوْ أشركَ » علَى
التَّغلِيظِ كما رُوِي أَنَّ النبيَّ قَالَ: « الرِّيَاءُ
شِرْكٌ » .
|