باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة

 

1762- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رضِيَ اللَّه عنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ : « إِنَّ اللَّه تَعالى ينْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بابائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً ، فلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ » متفقٌ عليه.

وفي رواية في الصحيح : « فمنْ كَانَ حَالِفاً ، فَلا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيسْكُتْ »

1763 وعنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْن سمُرَةَ ، رضِي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ: «لا تحْلِفوا بِالطَّواغِي ، ولا بابائِكُمْ » رواه مسلم .

« الطَّوَاغي » : جَمْعُ طاغية ، وهِي الأصْنَامُ ، وَمِنْهُ الحديثُ : « هذِهِ طاغِيةُ دوْسٍ » : أَيْ : صنمُهُم ومعْبُودُهُم . ورُوِيَ في غَيرِ مُسْلِم : « بالطَّواغِيتِ » جمْع طاغُوت ، وهُو الشَّيطانُ وَالصَّنمُ .

1764- وعنْ بُريْدة رضِي اللَّه عنهُ أَنَّ رسُول اللَّه قال : « من حلَف بِالأَمانَةِ فليْس مِنا » .

حدِيثٌ صحيحٌ ، رواهُ أَبُو داود بإِسنادٍ صحِيحٍ .

1765- وعنْهُ قال : قال رسُولُ اللَّهِ: « منْ حلفَ ، فقال : إِني برِيءٌ مِنَ الإِسلامِ فإِن كانَ كاذِباً ، فَهُو كما قَالَ ، وإِنْ كَان صادِقاً ، فلَنْ يرْجِع إِلى الإِسلاَمِ سالِماً». رواه أبو داود .

1766- وَعنِ ابْن عمر رضِي اللَّه عنْهُمَا أَنَّهُ سمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : لاَ والْكعْبةِ ، فقالَ ابْنُ عُمر : لا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فإِني سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ يقُولُ : « منْ حلفَ بِغَيْرِ اللَّهِ ، فَقدْ كَفَر أَوْ أَشرْكَ » رواه الترمذي وقال : حدِيثٌ حسَنٌ .

وفسَّر بعْضُ الْعلماءِ قوْلهُ : « كَفر أَوْ أشركَ » علَى التَّغلِيظِ كما رُوِي أَنَّ النبيَّ قَالَ: « الرِّيَاءُ شِرْكٌ » .

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®