باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحِّيَ عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضّحيَ

 

1761- عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ: « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّة ، فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْره وَلا منْ أَظْفَارهِ شَيْئاً حتى يُضَحِّيَ » رَواهُ مُسْلِم.

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®