باب النهي عن البُصاق في المسجد والأمر بإزالته  

 

1748- عَنْ أنسٍ رضي اللَّه عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه قَال : « البُصَاقُ في المسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » متفق عليه .

والمرَاد بِدَفْنِهَا إذا كانَ المسْجِدُ تُراباً أوْ رَمْلاً ونَحْوَهُ ، فَيُوَارِيهَا تحْتَ ترابهِ . قالَ أبو المحاسن الرُّويَانى في كتابهِ « البحر » ، وقيل : المُرَادُ بِدفْنِهَا إخْرَاجُهَا مِنَ المسْجِدِ ، أمَّا إذا كَانَ المْسْجِدُ مُبلَّطاً أوْ مجَصَّصاً ، فَدَلَكَهَا علَيْهِ بِمَداسِهِ أو بِغَيرِهِ كَما يَفْعَلُهُ كثيرٌ مِنَ الجهَّالِ، فَلَيس ذلكَ بِدفْن بلْ زِيادَةٌ في الخطِيئَةِ وتَكثيرٌ للقَذَرِ في المَسْجِدِ ، وَعلى مَنْ فَعَلَ ذلك أنْ يَمْسَحهُ بَعْدَ ذلك بِثَوْبِهِ أو بيده أوْ غَيْرِهِ أوْ يَغْسِلَهُ .

1749- وعَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عنْهَا أنَّ رسُولَ اللَّه رَأى في جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً ، أوْ بُزَاقاً ، أوْ نُخَامةً ، فَحكَّه . متفقٌ عليه .

1750- وعَنْ أنَسٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه قَالَ : « إنَّ هذِهِ المسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشْىءٍ مِنْ هذا الْبوْلِ ولا القَذَرِ ، إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّه تَعَالى ، وقَراءَةِ الْقُرْآنِ » أوْ كَمَا قالَ رسُولُ اللَّه . رواه مسلم .

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®