باب كراهة المشي في نعل واحدة ، أو خف واحد لغير عذر

 

1704- عنْ أبي هُريرةَ رضي اللَّه عنْهُ أنًَّ رسُول اللَّه قَالَ : « لا يمْشِ أحدُكُم في نَعْلٍ واحِدَةٍ ، لِينْعَلْهُما جمِيعاً ، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً » .

وفي روايةٍ « أوْ لِيُحْفِهِما جميعاً » متفقٌ عليْهِ .

1705 ­ وعنه قَال : سمِعتُ رسُول اللَّه يَقُولُ : « إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُمْ ، فلا يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا » رواهُ مسلم .

1706 ­ وعَنْ جابِرٍ رضي اللَّه عنْهُ أن رسول اللَّه نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائماً . رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسنٍ .

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®