|
1676- وَعَنْ أبي هُريْرةَ رضي
اللَّه عنْهُ عنِ النبي قَال : كُتِبَ على ابْنِ آدم نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا
مُدْرِكٌ ذلكَ لا محالَةَ : الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ،
والأُذُنَانِ زِنَاهُما الاستِماعُ ، واللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ ،
وَالْيدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، والرَّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا ، والْقَلْب
يَهْوَى وَيَتَمنَّى ، ويُصَدِّقُ ذلكَ الْفرْجُ أوْ يُكَذِّبُهُ »
.
متفقٌ عليه . وهذا لَفْظُ
مسلمٍ ، وروايةُ الْبُخاريِّ مُخْتَصَرَةٌ .
1677- وعنْ أبي سعِيدٍ الخُدْرِيِّ
رضي اللَّه عنْهُ عَنِ النبي قَالَ : « إيَّاكُمْ والجُلُوسِ في الطُّرُقَاتِ ، » قَالُوا : يَارَسُول اللَّه مالَنَا مِنْ
مجالِسِنا بُدٌّ : نَتَحَدَّثُ فيها . فَقالَ رسُولُ اللَّهِ : «
فإذا أبَيْتُمْ إلاَّ المجْلِسَ ، فأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ »
قَالُوا : ومَا حَقُّ الطَّرِيق يَارَسُولَ
اللَّه ؟ قَالَ : « غَضَّ البصر ،
وكَفُّ الأذَى ، وردُّ السَّلامِ ، والأمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنَّهىُ
عنِ المُنْكَرِ » متفقٌ عليه .
1678- وعَنْ أبي طلْحةَ زيْدِ بنِ
سهْلٍ رَضِىَ اللَّه عنْهُ قَالَ : كُنَّا
قُعُوداً بالأفنِيةِ نَتحَدَّثُ فيها فَجَاءَ رسُولُ اللَّه فَقَامَ
علينا فقال : « مالكُمْ وَلمَجالِسِ الصُّعُداتِ ؟ » فَقُلنا : إنَّما قَعدنَا لغَير ما بَأس : قَعدْنَا
نَتَذاكرُ ، ونتحدَّثُ . قال : « إما
لا فَأدُّوا حَقَّهَا : غَضُّ البصرِ ، ورَدُّ السَّلام ، وحُسْنُ
الكَلام » رواه مسلم .
« الصُّعداتُ » بضَمِّ الصَّادِ والعيْن . أي
: الطُّرقَات .
1679- وَعَنْ جَرِير رضي اللَّه
عنْهُ قَالَ : سألْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ نَظَرِ
الفجأةِ فَقَال: « اصْرِفْ بصَرَك »
رواه مسلم .
1680- وَعنْ أمِّ سَلَمةَ رضي
اللَّه عنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّه وعِنْدَهُ
مَيمونهُ، فَأَقْبَلَ ابنُ أمُّ مكتُوم ، وذلكَ بعْدَ أنْ أُمِرْنَا
بِالحِجابِ فَقَالَ النبيُّ : « احْتَجِبا
مِنْهُ » فَقُلْنَا : يا رَسُولَ اللَّهِ ألَيْس هُوَ أعْمَى : لا
يُبْصِرُنَا ، ولا يعْرِفُنَا ؟ فقَال النبيُّ : «أفَعَمْياوَانِ
أنْتُما ألَسْتُما تُبصِرانِهِ ؟ » رواه أبو داود والترمذي
وقَالَ : حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
1681- وعنْ أبي سَعيدٍ رضي اللَّه
عنْهُ أنَّ رسُول اللَّهِ قال : « لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عوْرةِ الرَّجُلِ ،
وَلا المَرْأةُ إلى عوْرَةِ المَرْأةِ ، ولا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى
الرَّجُلِ في ثوبٍ واحِدٍ ، ولا تُفْضِى المَرْأةُ إلى المَرْأةِ في
الثَّوْبِ الواحِدِ » رواه مسلم .
|