باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية

 

1676- وَعَنْ أبي هُريْرةَ رضي اللَّه عنْهُ عنِ النبي قَال : كُتِبَ على ابْنِ آدم نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذلكَ لا محالَةَ : الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، والأُذُنَانِ زِنَاهُما الاستِماعُ ، واللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ ، وَالْيدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، والرَّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا ، والْقَلْب يَهْوَى وَيَتَمنَّى ، ويُصَدِّقُ ذلكَ الْفرْجُ أوْ يُكَذِّبُهُ » .

متفقٌ عليه . وهذا لَفْظُ مسلمٍ ، وروايةُ الْبُخاريِّ مُخْتَصَرَةٌ .

1677- وعنْ أبي سعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عنْهُ عَنِ النبي قَالَ : « إيَّاكُمْ والجُلُوسِ في الطُّرُقَاتِ ، » قَالُوا : يَارَسُول اللَّه مالَنَا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ : نَتَحَدَّثُ فيها . فَقالَ رسُولُ اللَّهِ : « فإذا أبَيْتُمْ إلاَّ المجْلِسَ ، فأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » قَالُوا : ومَا حَقُّ الطَّرِيق يَارَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ : « غَضَّ البصر ، وكَفُّ الأذَى ، وردُّ السَّلامِ ، والأمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنَّهىُ عنِ المُنْكَرِ » متفقٌ عليه .

1678- وعَنْ أبي طلْحةَ زيْدِ بنِ سهْلٍ رَضِىَ اللَّه عنْهُ قَالَ : كُنَّا قُعُوداً بالأفنِيةِ نَتحَدَّثُ فيها فَجَاءَ رسُولُ اللَّه فَقَامَ علينا فقال : « مالكُمْ وَلمَجالِسِ الصُّعُداتِ ؟ » فَقُلنا : إنَّما قَعدنَا لغَير ما بَأس : قَعدْنَا نَتَذاكرُ ، ونتحدَّثُ . قال : « إما لا فَأدُّوا حَقَّهَا : غَضُّ البصرِ ، ورَدُّ السَّلام ، وحُسْنُ الكَلام » رواه مسلم .

« الصُّعداتُ » بضَمِّ الصَّادِ والعيْن . أي : الطُّرقَات .

1679- وَعَنْ جَرِير رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : سألْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ نَظَرِ الفجأةِ فَقَال: « اصْرِفْ بصَرَك » رواه مسلم .

1680- وَعنْ أمِّ سَلَمةَ رضي اللَّه عنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه وعِنْدَهُ مَيمونهُ، فَأَقْبَلَ ابنُ أمُّ مكتُوم ، وذلكَ بعْدَ أنْ أُمِرْنَا بِالحِجابِ فَقَالَ النبيُّ : « احْتَجِبا مِنْهُ » فَقُلْنَا : يا رَسُولَ اللَّهِ ألَيْس هُوَ أعْمَى : لا يُبْصِرُنَا ، ولا يعْرِفُنَا ؟ فقَال النبيُّ : «أفَعَمْياوَانِ أنْتُما ألَسْتُما تُبصِرانِهِ ؟ » رواه أبو داود والترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.

1681- وعنْ أبي سَعيدٍ رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رسُول اللَّهِ قال : « لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عوْرةِ الرَّجُلِ ، وَلا المَرْأةُ إلى عوْرَةِ المَرْأةِ ، ولا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحِدٍ ، ولا تُفْضِى المَرْأةُ إلى المَرْأةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ » رواه مسلم .

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®