باب كراهة عود الإِنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو يسلمها

 

1664- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما أن رَسُولَ اللَّه قَالَ : « الَّذِي يعُودُ في هِبَتهِ كَالكَلبِ يرجعُ في قَيْئِهِ » متفقٌ عليه .

وفي روايةٍ : « مَثَلُ الَّذي يَرجِعُ في صدقَتِهِ ، كَمَثلِ الكَلْبِ يَقيءُ ، ثُّمَّ يعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ » .

وفي روايةٍ : « العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ » .

1665- وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلى فَرَسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضَاعَهُ الَّذي كَانَ عِنْدَه ، فَأردتُ أنْ أشْتَريَهُ ، وظَنَنْتُ أنَّهُ يَبيعُهُ بِرُخْصِ ، فسَألتُ النبيَّ فَقَالَ : « لا تَشتَرِهِ وَلا تَعُدْ في صدَقَتِكَ وإن أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإنَّ الْعَائد في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في قيْئِهِ » متفقٌ عليه .

قوله : « حمَلْتُ عَلى فَرسٍ في سَبيلِ اللَّه » معْنَاهُ : تَصدَّقْتُ بِهِ عَلى بعْض المُجاهِدِينَ.

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®