باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة

 

1649- وعن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنْهُمَا أنَّ رسُولَ اللَّهِ قَال : « إذا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ » متفقٌ عليه .

ورواه أبو داود وَزاد : قَالَ أبُو صالح : قُلْتُ لابْنِ عُمرَ : فأربعة ؟ قَالَ : لا يضرُّكَ».

ورواه مالك في « المُوطأ » : عنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ قَالَ : كُنْتُ أنَا وَابْنُ عُمرَ عِند دارِ خالِدِ بن عُقبَةَ التي في السُّوقِ ، فَجاءَ رجُلٌ يُريدُ أنْ يُنَاجِيَهُ ، ولَيْس مع ابنِ عُمر أحَدٌ غَيْري، فَدعا ابنُ عُمرَ رجُلاً آخر حتَّى كُنَّا أرْبَعَةً ، فقال لي وللرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذي دَعا : اسْتَأخِرا شَيْئاً ، فإنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه يَقُولُ : « لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ وَاحدٍ » .

1650- وَعن ابنِ مسْعُودٍ رضي اللَّه عنهُ أنَّ رسُولَ اللَّهِ قال : « إذا كُنْتُمْ ثَلاثة، فَلا يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى تخْتَلِطُوا بالنَّاسِ ، مِنْ أجْل أنَّ ذَلكَ يُحزِنُهُ » متفقٌ عليه.

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®