|
1649- وعن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه
عنْهُمَا أنَّ رسُولَ اللَّهِ قَال : « إذا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ
دُونَ الثَّالِثِ » متفقٌ عليه .
ورواه أبو داود وَزاد : قَالَ
أبُو صالح : قُلْتُ لابْنِ عُمرَ : فأربعة ؟
قَالَ : لا يضرُّكَ».
ورواه مالك في « المُوطأ » : عنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ
دِينَارٍ قَالَ : كُنْتُ أنَا وَابْنُ عُمرَ
عِند دارِ خالِدِ بن عُقبَةَ التي في السُّوقِ ، فَجاءَ رجُلٌ يُريدُ
أنْ يُنَاجِيَهُ ، ولَيْس مع ابنِ عُمر أحَدٌ غَيْري، فَدعا ابنُ عُمرَ
رجُلاً آخر حتَّى كُنَّا أرْبَعَةً ، فقال لي وللرَّجُلِ الثَّالِثِ
الَّذي دَعا : اسْتَأخِرا شَيْئاً ، فإنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه يَقُولُ
:
« لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ وَاحدٍ » .
1650- وَعن ابنِ مسْعُودٍ رضي
اللَّه عنهُ أنَّ رسُولَ اللَّهِ قال : « إذا كُنْتُمْ ثَلاثة، فَلا يَتَنَاجى اثْنَانِ
دُونَ الآخَرِ حتَّى تخْتَلِطُوا بالنَّاسِ ، مِنْ أجْل أنَّ ذَلكَ
يُحزِنُهُ » متفقٌ عليه.
|