باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

 

1629- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : قَالَ رسُولُ اللَّه  : « اثْنَتَان في النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفْرٌ : الطَّعْنُ في النَّسَبِ ، والنِّيَاحةُ على المَّيت » رواه مسلم .

عودة إلى كتاب الأمور المنهي عنها
كتاب الأمور المنهي عنها

عودة إلى رياض الصالحين
رياض الصالحين

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم®